اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 206
(٦٨٧) ٢٦ ـ موسى بن
القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة
افضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى ، وقال : وسألته
عن الخصي وعن الانثى فقال : الانثى أحب إلي من الخصي. قال الشيخ رحمهالله : (واعلم انه لا يجوز في الاضاحي من
البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر
والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).
(٦٨٨)٢٧ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليهالسلام
عن علي عليهالسلام انه كان يقول
: الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.
(٦٨٩) ٢٨ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن ابن
سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني.
(٦٩٠) ٢٩ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى
عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم في
الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت ، فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت :
ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. ولايجوز ان يضحي إلا
بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة ، روى ذلك :
(٦٩١) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب عن