responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 206

(٦٨٧) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى ، وقال : وسألته عن الخصي وعن الانثى فقال : الانثى أحب إلي من الخصي. قال الشيخ رحمه‌الله : (واعلم انه لا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).

(٦٨٨) ٢٧ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام انه كان يقول : الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.

(٦٨٩) ٢٨ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني.

(٦٩٠) ٢٩ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت ، فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. ولايجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة ، روى ذلك :

(٦٩١) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن


(٦٩٠) الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

(٦٩١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست