اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 205
ويجزي الذكورة من الابل في البلاد روى :
(٦٨٣) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز ذكورة الابل والبقر في
البلدان إذا لم يجدوا الاناث ، والاناث افضل. فأما من غير الابل والبقر فالفحل روى
:
(٦٨٤) ٢٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن ابي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ضحى رسول الله صلىاللهعليهوآله بكبش اجذع املح فحل سمين.
(٦٨٥) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يضحي بكبش اقرن فحل. ينظر في سواد ، ويمشي في سواد.
(٦٨٦) ٢٥ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى
وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
انه سئل عن الاضحية فقال : اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن ، والجذع من الضأن يجزي
، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة
خير من المعز ، وقال : ان اشترى اضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه
، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز
عنه وقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم تجدوا من
ذلك شيئا فالله اولى بالعذر وقال : الاناث والذكور من الابل والبقر يجزي ، وسألته
أيضحى بالخصي؟ قال : لا