responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 205

ويجزي الذكورة من الابل في البلاد روى :

(٦٨٣) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث ، والاناث افضل. فأما من غير الابل والبقر فالفحل روى :

(٦٨٤) ٢٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبش اجذع املح فحل سمين.

(٦٨٥) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بكبش اقرن فحل. ينظر في سواد ، ويمشي في سواد.

(٦٨٦) ٢٥ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام انه سئل عن الاضحية فقال : اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن ، والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ، وقال : ان اشترى اضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله اولى بالعذر وقال : الاناث والذكور من الابل والبقر يجزي ، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال : لا


(٦٨٥) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦ مرسلا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست