responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 207

ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.

(٦٩٢) ٣١ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به. ولا ينافي هذا ما رواه :

(٦٩٣) ٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف. لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فانه يصدقه في ذلك ويجزي عنه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٩٤) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها. قال الشيخ رحمه‌الله : (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت). لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وانما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وان كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٩٥) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن


(٦٩٢) (٦٩٣) (٦٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.

(٦٩٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست