اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 207
ابي بصير عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : لا
يضحى إلا بما قد عرف به.
(٦٩٢) ٣١ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال : ان
كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به. ولا ينافي هذا ما
رواه :
(٦٩٣) ٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عمن اشترى
شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف. لان هذا الخبر محمول على
انه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فانه يصدقه في ذلك ويجزي
عنه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٦٩٤) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك
ضح بها. قال الشيخ رحمهالله
: (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت). لا يجوز في الهدي الواجب البقرة
والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وانما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند
الضرورة وعدم التمكن ، وان كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل ،
والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٦٩٥) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن ابي
الحسين النخعي عن ابن
(٦٩٢)(٦٩٣)(٦٩٤)
الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.