responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 118

(٣٨٤) ٥٦ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ ، فان كان قد جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف. ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس عليه شئ ، روى ذلك :

(٣٨٥) ٥٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فانه ان كان قد جاز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف ، وان كان طواف النافلة بنى عليه وان كان أقل من النصف روى ذلك.

(٣٨٦) ٥٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة.

(٣٨٧) ٥٩ ـ وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد.


(٣٨٤) الكافي ج ١ ص ٢٧٩.

(٣٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٩ بتفاوت.

(٣٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست