اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 118
(٣٨٤)٥٦ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن
ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام
في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ ، فان كان قد جاز
النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف. ومن طاف طواف التطوع
وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس عليه شئ ، روى ذلك :
(٣٨٥) ٥٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد
الطواف. ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فانه ان كان قد
جاز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف
، وان كان طواف النافلة بنى عليه وان كان أقل من النصف روى ذلك.
(٣٨٦) ٥٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟
قال : يعيد طوافه وخالف السنة.
(٣٨٧) ٥٩ ـ وعنه عن علي عنهما عن ابن
مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد من
البيت خلوة فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد.