responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 119

(٣٨٨) ٦٠ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن. والذي يدل على انه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه :

(٣٨٩) ٦١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن ابي عزة قال : مر بي أبو عبد الله عليه‌السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت : انا في خمسة اشواط من اسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

(٣٩٠) ٦٢ ـ وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن ابي الفرج قال : طفت مع ابي عبد الله عليه‌السلام خمسة اشواط ثم قلت : اني اريد ان أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. وليس لاحد أن يقول : هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في طواف الفريضة الاعادة على كل حال؟ لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في انه يجوز البناء عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٣٩١) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن ابي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى ابا أحمد قال : كنت مع ابي عبد الله عليه‌السلام في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده


(٣٨٨) (٣٨٩) (٣٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٧٩.

(٣٩١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٤ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست