responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 117

عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.

(٣٨١) ٥٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال : يقطع طوافه ولا يعتد به. وهذه الاخبار وان كانت مطلقة أو اكثرها في انه يعيد الطواف فانما حملناها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم وانه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف السنة ، والحكم بالمفصل على المجمل اولى ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٣٨٢) ٥٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طاف وهو على غير وضوء فقال : ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل.

(٣٨٣) ٥٥ ـ وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : اني اطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال : توضأ وصل وان كنت متعمدا. فان احدث الرجل في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف فليتوضأ ويتم ما بقي ، وان كان حدثه قبل ان يبلغ النصف فانه يعيد الطواف من أوله ، روى ذلك :


(٣٨١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٢٨١.

(٣٨٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست