responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 116

(٣٧٦) ٤٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سأل رجل ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال : لا ، الاسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه‌السلام لانه كان يطوف مع محمد بن ابراهيم لحال التقية. ومن جمع بين الاسابيع فانه يكره له ان ينصرف على شفع ، ويستحب ان ينصرف على وتر مثل ان يقتصر على اسبوعين لأن الافضل إذا كانت الحال على ما ذكرناه أن يجعل ذلك ثلاثة اسابيع ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٧٧) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه. ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده ، وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى ذلك :

(٣٧٨) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد حنان بن سدير عن زرارة عن ابي جعفر عليخ السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا.

(٣٧٩) ٥١ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل اتنسك المناسك على غير وضوء؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.

(٣٨٠) ٥٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان


(٣٧٦) (٣٧٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١.

(٣٧٩) (٣٨٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٨١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست