responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 115

(٣٧٢) ٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس.

(٣٧٣) ٤٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : انما يكره القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس. والذي يدل على ان الافضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما رواه :

(٣٧٤) ٤٦ ـ محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين؟ فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال : فقلت والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما ادين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين اسبوعين ، كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين ، واما انا فربما قرنت الثلاثة والاربعة ، فنظرت إليه فقال ، اني مع هؤلاء.

(٣٧٥) ٤٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا انما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان ابي يطوف مع محمد ابن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية.


(٣٧٢) (٣٧٣) (٣٧٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ١ ص ٢٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥١.

(٣٧٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست