responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 259

(١٠٢٢) ٥٥ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : ان عليا عليه‌السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال : فقال : انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله ، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له : انما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال : انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.

(١٠٢٣) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال : هن سواء في الدية.

(١٠٢٤) ٥٧ ـ عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء ، وفى الاصبع عشرة من الابل.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام


(١٠٢٢) الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٩

(١٠٢٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢

(١٠٢٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ وفيه ذيل الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست