اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 259
(١٠٢٢)٥٥ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن
هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا
ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص
للرجل الاول ، قال : فقلت : ان عليا عليهالسلام
انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال : فقال : انما كان يفعل ذلك فيما
يجب في حقوق الله ، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص
اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له : انما
توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال : انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس
للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.
(١٠٢٣) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال : هن
سواء في الدية.
(١٠٢٤) ٥٧ ـ عنه عن القاسم عن علي عن
ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء ، وفى الاصبع عشرة من الابل.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وفي
رواية الحلبي وعبد الله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على
ما عدا الابهام فان للابهام