responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 258

عليه‌السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.

(١٠١٩) ٥٢ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذه الرواية على ابي عبد الله عليه‌السلام فقال : افتى امير المؤمنين عليه‌السلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنين عليه‌السلام به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه : ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

(١٠٢٠) ٥٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية.

(١٠٢١) ٥٤ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفى الرجلين كذلك ، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفى الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي احداهما نصف الدية.


(١٠١٩) الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٧ وفيه بعض الحديث

(١٠٢٠) الفقيه ج ٤ ص ١٠٠

(١٠٢١) الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست