اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 258
عليهالسلام
كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في
مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.
(١٠١٩) ٥٢ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن
ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال : حدثني
أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذه الرواية على ابي عبد الله عليهالسلام فقال : افتى امير المؤمنين عليهالسلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنين عليهالسلام به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان
فيه : ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون
دينارا وثلثا دينار ، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان
وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار
وخمسون دينارا ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.
(١٠٢٠) ٥٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما كان في الانسان اثنان ففيهما
الدية وفى احدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية.
(١٠٢١) ٥٤ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن
ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفى الرجلين كذلك ، وفى الذكر
إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفى
الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي احداهما نصف الدية.
(١٠١٩) الكافي ج ٢
ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٧ وفيه بعض الحديث