responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 260

حكما مفردا على ما نورده فيما بعد ، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية ، والمواخير ايضا متساوية ، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.

(١٠٢٥) ٥٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الارش.

(١٠٢٦) ٥٩ ـ وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يدة ثم تبرأ قال : لا يقتص منه ولكن يعطى الارض ، قال علي : وسئل جميل كم الارش في السن وكسر اليد؟ قال : شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.

(١٠٢٧) ٦٠ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الصلب الدية.

(١٠٢٨) ٦١ ـ عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء : الدية كاملة.

(١٠٢٩) ٦٢ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار ،


(١٠٢٥) (١٠٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢

(١٠٢٧) الفقيه ج ٤ ص ١٠١

(١٠٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست