responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 199

قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال : ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه ، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي الى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.

(٧٨٨) ٨٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال : عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين.

(٧٨٩) ٨٦ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى الى رجل جناية فقال : ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية بعبد؟ قال : فقال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.


(٧٨٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢٦

(٧٨٩) الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٦ بتفاوت فيه

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست