اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 199
قال : سألت ابا جعفر
عليهالسلام عن مكاتب
قتل رجلا خطأ قال : فقال : ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في
الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه
، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما
ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي الى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق
من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده
فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.
(٧٨٨) ٨٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال : عليه من
ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة
له وانما ذلك على امام المسلمين.
(٧٨٩) ٨٦ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد
الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى الى رجل جناية فقال : ان كان ادى من
مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية
شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية بعبد؟ قال : فقال
: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين العبد وبين
المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا
فانه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من
مكاتبته شيئا.