اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 200
(٧٩٠) ٨٧ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
(٧٩١) ٨٨ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة
ليس عليها سعاية.
(٧٩٢) ٨٩ ـ وروى وهب بن وهب عن جعفر عن
ابيه عليهالسلام انه كان
يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت
به.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
(٧٩٣) ٩٠ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابى
عبد الله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت
في قيمتها.
لأن هذا الخبر نحمله على انها إذا قتلته خطأ
شبيه العمد ، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة ، وان كان
معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر ، واما الخطأ المحض فانه يلزم
المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
(٧٩٤) ٩١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
احمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفى عن بعض اصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى
جعفر عليهالسلام قال :
(٧٩٠) الاستبصار ج
٤ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٤ بزيادة في آخره
(٧٩١)(٧٩٢)(٧٩٣)
الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٠
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 200