responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 198

يخدمهم ، فإذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا ، وفي رواية يونس لا شئ عليه.

قال محمد بن الحسن : هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا ، وليس فيها انه يستسعى في الدية ، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال : إذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الاخبار ، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات ، والذي قلناه من التفصيل رواه :

(٧٨٥) ٨٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة ، ورواه ايضا محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال : اي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال : قلت : روينا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : يتل برمته الى اولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال : سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم!؟ قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على ابى ، يتل برمته الى اولياء المقتول ، فإذا مات الذى دبره استسعي في قيمته.

(٧٨٦) ٨٣ ـ صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان احب ذلك؟ قال : هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.

(٧٨٧) ٨٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم


(٧٨٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦

(٧٨٦) (٧٨٧) الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست