responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 274

لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه).

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا بأس أن يصلي الانسان على فراش قد أصابه مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا).

فيدل عليه

(٨٠٦) ٩٣ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام اصلي على الشاذ كونة [١] وقد اصابها الجنابة قال : لا بأس.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل وإذا داس الانسان بنعله أو خفه نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك).

يدل على ذلك

(٨٠٧) ٩٤ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال : إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس.

(٨٠٨) * ٩٥ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى


[١] الشاذكونه : بالفتح ثياب غلاظ تعمل باليمن وقيل هي حصير صغير متخذ للافتراش واللفظ معرب.

* (٨٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست