responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 275

قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام انى وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا باس.

(٨٠٩) ٩٦ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.

ثم قال أيده الله تعالى : (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس).

يدل على ذلك

(٨١٠ ـ ٩٧ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد ابن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة [٢] والنعل والخفين وما اشبه ذلك.

ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله).

يدل على ذلك


[١] الكمرة : هي الحفاظ وقيل هي الكيس الذي يأخذه صاحب السلس.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست