اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 273
علي عن محمد بن
الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال
: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة
على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز
الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك
الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر ، وان كان عين [١] الشمس اصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك.
(٨٠٣) ٩٠ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن
احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل
تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال : نعم لا بأس.
(٨٠٤) ٩١ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله
تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
(٨٠٥) ٩٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما اشبهه
هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف تطهر من غير ماء.
فالمراد به إذا لم تجففه الشمس ، والذي
يدل على ذلك الخبر الاول وهو قوله : (إذا أصاب الارض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم
يبس فلا باس بالصلاة عليه وإذا
[١] في المطبوعة
وبعض المخطوطات (غير الشمس) ونقل في الوافي ان الموجود في النسخ الموثوق بها هو
(عين الشمس).