responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 59
اطلاق المحارب يدفعه، وأما قوله: وعلى ما قلناه من التخيير فلا فائدة في هذا البحث فلانه بناء على التخيير يجوز قطعه وان لم يأخذ المال فضلا عما إذا أخذ المال وأما على ما اخترناه نحن من الترتيب فانه يقطع إذا أخذ المال وان لم يأخذه من الحرز ولاكان ربع دينار، وأما إذا حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل أحدا فانه لا يقطع بل ينفى وأما كيفية قطع المحارب - ففى الشرائع " أن تقطع يمناه ثم يحسم (أي يقطع دمها بدهن الزيت المغلى ونحو ذلك) ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم، ولو لم تحسم جاز في الموضعين " فانه لا دليل على وجوب الحسم بعد القطع، نعم يجوز أن يدع المقطوع لان يحسم هو نفسه، ثم يقطع رجله اليسرى، ولا امهال في قطع عضوى المحارب فان قطع عضويه معا حد واحد لاحدان، ولو استحق قطع يمناه بالقصاص ثم صار محاربا قطعت يمناه بالقصاص ورجله اليسرى بالمحاربة بلا امهال، كما عن القواعد، قال في الجواهر


اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست