responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 58
النصاب، وفي الخلاف " يعتبر " ولا انتزاعه من حرز، وعلى ما قالناه من التخيير فلا فائدة في هذا البحث ولانه يجوز قطعه وان لم يأخذ ما لا، وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم، ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز، ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل الى غيره انتهى. أما عدم اعتبار أخذ النصاب وعدم اعتبار أخذه من الحرز فلا طلاق الادلة في إجراء أحد الحدود الاربعة على المحارب من غير تقييد بأخذ النصاب أو انتزاعه من الحرز أولا، وأما وجه كلام الشيخ في الخلاف فلا طلاق قوله صلى الله عليه وآله: القطع في ربع دينار [1] الشامل للمحارب ايضا، ولانه مجمع عليه في المحارب وغيره، ولا دليل لنا فيما دون ذلك " الا أنه لا يخفى ما فيه ضرورة أن القدر المتيقن من الرواية المزبورة وكذا الروايات الواردة في اللص هو ما إذا سرق، وأما شمولها لما نحن فيه فهو بعيد، بل

[1] سنن البيهقى ج 8 ص 254 على ما حكى عنه

اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست