responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 60
ولعله لانهما وان كانا حدين، لكن لو لم يكن الحق في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا امهال، والحاصل أن المهال تخفيف له واتقاء (وابقاء) عليه وهو بقطع الطريق لا يستحقه، نعم من استحق يمناه بالسرقة ويساره بالقصاص قدم القصاص لانه حق الناس خاصة انتهى وهو حسن. لكن الوجه الذى ذكره في توجيه كلام صاحب القواعد وجه الذى استحسانى لا دليل قاطع يدل عليه ثم إن فقد أحد العضوين أما بحسب الخلقه أو بالقصاص أو بالسرقة اقتصر على قطع الموجود ولم ينتقل الى غيره. المسألة (السادسة:) وفي الشرائع ايضا: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الاموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر وكذا المنبج ومن سقى غيره مرقدا، لكن ان جنى ذلك شيئا ضمن الجناية انتهى أقول: أما المستلب فهو الذى ينهب الاموال


اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست