responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 57
آخرها: إن توجه الى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها [1] وفي رواينه الاخرى عن أبى الحسن عليه السلام أنه قال في آخرها: قلبت: فان أم أرض الشرك يدخلها، قال: يقتل [2]. وحاصل الكلام في نفى المحارب - كما هو المستفاد من سائر الاخبار وكلمات علماءنا الاخيار - أن المحارب ينفى من بلده الذى يسكن فيه أو البلد الذى حارب فيه - الى بلد آخر ويكتب الى أهل ذلك البلد بأنه منفى فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تؤاكلوه ولا تعاشروه الى أن يتوب ويفعل به ذلك الى سنة. وأما أنه يلقى في البحر أو يخرج من بلاد الاسلام كلها أو يتبعه الامام الى أينما يذهب حتى يظفر به فيحده أو يخرح الى بلاد الشرك فليس لاى منها دليل يمكن الاعتماد عليه. المسألة (السادسة:) قال في الشرائع: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ

[1]
[2] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 4

اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست