responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 56
المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الامام أبدا حتى يجدهم ولا يدعهم في مكان، هذا هو النفى، وعند قوم المنفى من قدر عليه، وقبل أن يعمل شيئا، و النفى عنده الحبس، والاول مذهبنا انتهى موضع الحاجة. وهو كلام حسن جيد الا أنه - كما في الجواهر - خلاف صريح الفتاوى ولو لا ذلك لكان في غاية الحسن بل في خبر أبى بصير الاتى شهادة له انتهى. ومراده بخبر أبي بصير رواية سماعة عنه قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شيئ من أرض الاسلام قتل، و لا أمان له حتى يلحق ببلاد الشرك [1] الا أن الرواية ضعيفة مضمرة مع أنه لا تصريح فيها بالمحارب، ولعل المراد منها غير المحارب، مضافا الى أن ذيلها مناف لبعض الاخبار الدال على وجوب قتل المحارب إذا دخل بلاد الشرك، وإذا مكنوه من بلادهم قوتلوا حتى يخرجوه منها، كرواية المدائني عن الرضا عليه السلام أنه قال في

[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المحارب الحديث 7

اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست