responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 50
عليه بناءا على ذلك انتهى. أقول: يمكن أن يكون مراد صاحب الشرائع من المصلوب الذى لم يقتل قبل ذلك - المصلوب الذى لم يغسل قبل صلبه، والا فالمصلوب إذا غسلوه قبل ذلك يكون حكمه كذلك أي لا يجب تغسيله بعد المصلب وفي الجواهر ايضا: ثم المنساق كون الثلاثة من يوم صلبه لا من يوم موته، وفي المسالك " إن المعتبر من الايام النهار دون الليل، نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا " قلت: قد سمعت ما في خبر السكوني من تنزيل أمير المؤمنين عليه السلام إياه اليوم الرابع المقتضى لدخول الثالثة، بل ينبغى القطع بها إذا توقف عليها تمام التكسير بناءا على تلفيقه ضرورة كونها حينئذ كالمتوسطتين، بل قد يحتمل ذلك في غيره ايضا بناءا على دخول الليالى في مفهومها، فيعتبر حيننئذ ثلاثة أيام بلياليها كما تكرر الكلام في نظائره الا أن الاحتياط هنا لا ينبغى تركه مع فرض عدم تحتم الصلب ثلاثة وحرمته بعدها انتهى موضع الحاجة لكن يمكن أن يقال: إن ظاهر عمل أمير المؤمنين عليه السلام الذى أنزل المصلوب يوم الرابع أن الليالى داخلة في الايام


اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست