الثلاثة، وحمل ذلك على اليوم المنكسر خلاف الظاهر اللهم الا أن يقال: إن فعله عليه السلام قضية في واقعة لا يعلم وجهها فيمكن أن يكون قد صلبه في وسط النهار فاحتاج الى ضم الليلة الثالثة و نصف اليوم الرابع الى أن تتم ثلاثة أيام إن لم نقل بعدم تحتم الصلب ثلاثة أيام، بل المستفاد من الاخبار هو حرمة الصلب زائدا على الثلاثة لا وجوب الثلاثة كملا، فالواحب هو أصل الصلب لا صلبه ثلاثة أيام لا أقل من ذلك، نعم يحرم الزائد عن الثلاثة، والله العالم. ثم إنه لا فرق في الثلاثة بين الايام الحارة والباردة و الطويلة والقصيرة لاطلاق النصوص. وقال في الجواهر ايضا: ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب لفوات محل العقوبة، وان قلنا بصلبه بعد القتل لان المقصود هو الصلب بعد القتل للاعلان والاعتبار، ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف أنفه انتهى، الا أنه يمكن أن يجاب بأن الاعلان والاعتبار يتحققان بصلبه ايضا بعد موته وان مات حتف أنفه