responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 49
خلافا بيننا في الحكم المزبور، نعم عن العامة قول بتركه حتى يسيل صديدا، وعم آخر " حتى يسيل صليبه وهو الورك لانه لذلك سمى صليبا " ولاريب في ضعفهما كضعف المحكى عنهم من عدم تغسيله والصلاة عليه لما سمعته من النصوص والفتاوى انتهى. وأما الفرع الثاني - أي من لا يصلب الا بعد القتل من أنه لا يفتقر الى تغسيله - فوجهه ما أشار إليه في الشرائع من أن الغسل قد تقدمه " فان المفروض أنهم قد غسلوه قبل القتل، ولكن في الجواهر: وإن أشكل ذلك بعدم الفرق بينه وبين من يريد قتله بصلبه في التقديم المزبور بل ظاهر الادلة الاعم، ولذا كان المحكى عن جماعة الاطلاق وهو الاقوى، وأما الكلام في وجوب ذلك وعدمه فقد تقدم في محله، ومع قرض الاخلال به يجب تغسيله بعد الانزال كما هو واضح، هذا، وفي المسالك " كأن المصنف فصل بينهما من حيث إن الصلب لا يستلزم القتل مطلقا فلا يدخل في العموم " قلت: وكأنه مناف لما سمعته سابقا من الاجهاز عليه لو لم يمت في الثلاثة ضرورة عدم الدليل


اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست