responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 48
الثلاثة أن يدعوه لان يذهب الى منزله، فان المفروض أن المحاربة صيرته واجب القتل فإذا لم يمت بعد الثلاثة فانه يجهز عليه أي يقتل. المسألة (الرابعة:) وفي الشرائع ايضا: لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ومن لا يصلب الا بعد القتل لا يفتقر الى تغسيله لانه يقدمه أمام القتل انتهى أما الفرع الاول - أي عدم إبقاء المصلوب على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام فلرواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدعو ا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن [1]. وروايته الاخرى عنه عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع و صلى عليه ودفنه [2]. وعن الفقيه عن الصادق ايضا عليه السلام قال: المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولايجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام [3]. وكيف كان فقال في الجواهر: لا أجد

[1]
[2]
[3] الوسائل الباب 5 من ابواب حد المحارب الحديث 2 - 1 - 3

اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست