responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 47
الواردة في الباب 1 من أبواب حد المحارب قد دل بعضها على أن المحارب إذا حارب وأخذ المال يقتل ويصلب وظاهره أن الصلب بعد القتل. ثم إنه على فرض صلبه حيا ان مات بعد الصلب قبل ثلاثة أيام فذاك، وأما إذا لم يمت بعد الثلاثة فعن المسالك وكشف الثام أنه يجهز عليه بعدها " الا أنه لا دليل على ما ذكراه فان المنساق من الروايات التى سنوردها في المسألة التالية هو ما إذا مات بعد الثلاثة أو فيها بقرنية أنه ينزل ويغسل ويصلى عليه ويدفن ومن المعلوم أنه لا يفعل ذلك بالحى - نعم يمكن أن يكون دليل ما ذكراه هو أنه - أي المحارب واجب القتل إما بالقتل أو بالصلب، فان صلب ولم يتحقق به القتل كصلب صدر الاسلام من أنهم كانوا يرفعون المصلوب على الخشبة من دون أن يختنق بذلك - كما صلبوا ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه فكان يتكلم على الخشبة مع الناس ويخبرهم بالاعاجيب - فانه ليس حكمه بعد


اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست