responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 46
عقلا وشرعا، هذا إذا أمكنه المقاومة مع اللص المحارب، وأما إذا لا يمكنه ذلك بأن كان المحارب أقوى منه جثة أو سلاحا أو أعوانا فلابد له من أن يهرب منه أو يخفى نفسه تحت جدار أو غيره حتى لا يقتله اللص، ولا يجوز له أن يستسلم للص إذا تمكن من أن يخلص نفسه منه بأى طريق ممكن، وان لم يتمكن من الهرب أو من النجاة من اللص دافع عن نفسه مهما أمكن وإن آل الامر الى هلاك نفسه ولا يجوز الاستسلام له ايضا بأن يستسلم له بأن يقتله اللص. ثم قال في الشرائع: يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ومقتولا على القول الاخر انتهى أما على القول بالتخيير فهو واضح لان كلمة " أو بحسب الوضع الاولى مفيدة في الاية المباركة اعني قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الايه - للتخيير فيكون الحاكم مخيرا بين أن يقتل المحارب أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف أو ينفيه من الارض، وظاهر صلبه هو أن يصلبه حيا، وأما بناءا على القول الاخر - أي القول بالترتيب فوجه أن يصلبيه ميتا غير واضح اللهم الا أن الروايات المتقدمة


اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست