responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات البيع المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 148
قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه عقد الاجماع وتحقق فيه الشهرة العظيمة مع الاشارة إليه في بعض النصوص، لكن هذا يختص بصورة القدرة، أما مع العجز عنه كالاخرس فمع عدم القدرة على التوكيل لا اشكال ولا؟ في عدم اعتبار اللفظ وقيام الاشارة مقامه، وكذا مع القدرة على التوكيل لا لاصالة عدم وجوبه كما قيل لان الوجوب بمعنى الاشتراط كما في ما نحن فيه هو الاصل بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الاخرس، فان حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر انتهى. أما ما أشار إليه بقوله: بل بفحوى ما ورد " فهو خبر يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال (ع) إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم منه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة [1]. وصحيح ابن أبي نصر قال: سألت الرضا " عليه السلام "

[1] الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4

اسم الکتاب : تقريرات البيع المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست