في ضمن العقد الفاسد إن كان مبتنيا على زعم صحة المعاملة بحيث لولا صحتها لم يكن راضيا بالمعاملة، فهذا الرضا غير مفيد بعد فساد المعاملة وان كان رضاه غير مقيد بصحتها بل يكون راضيا مطلقا سواء صحت المعاملة ام لا، فلذا يقع منه المعاطاة بانيا على رضاه لا بانيا على صحتها، فهذا الرضا صار سببا لصحة المعاملة لا العقد الفاسد، فهو كالمعدوم، فالعقد الفاسد لم يكن حكمه حكم المعاطاة بأي وجه من الوجوه فالصحة مستندة الى التقابض الذي يقع بعد العقد الفاسد لا الى العقد الفاسد، إذ التقابض بنفسه كاف في صحة المعاملة لتحقق المعاطاة بذلك أو مستندة الى العلم برضا المالك بالمعاملة. فالعقد الفاسد لا تأثير له اصلا ولم يكن بمنزلة المعاطاة كما توهمه المحقق والشهيدان، ولعل مرادهما " قدس سرهما " هو ما ذكرناه والله العالم. مقدمة: قال شيخنا الانصاري رحمه الله