responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات البيع المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 149
عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال: أخرس هو؟ قلت: نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فانه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها [1]. وصحيحة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله " عليه السلام " عن رجل قال لرجل: اكتب الى امرأتي بطلاقها أو اكتب الى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا وعتقا؟ فقال: لا، ما يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده [2]. وقد دلت هذه الرواية على كفاية الكتابة في طلاق الأخرس والرواية المتقدمة على كفاية الاشارة. وحمل هذه الروايات على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر، إذ قلما يتفق مورد لا يمكنه

[1] الوسائل الباب 19 من أبواب الطلاق الحديث 1
[2] لم أظفر بها في مظانها عجالة

اسم الکتاب : تقريرات البيع المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست