responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 34
حكمه مع سائر الابوال في وجوب التكرار، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين. قوله (بل كونهما... إلخ). وفي إحتسابها منها وجه: لصدق التكرر في الغسل بعد الازالة، وإن الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك. مسألة 5: (يكفي الرمل.. إلخ). بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص [1] إلى غيره في غاية الاشكال. مسألة 13: (بل يكفي مرة... إلخ). في غير المتنجس بالبول، لاطلاق قوله لا يصيب شيئا إلا وقد طهره، وأما في البول فيمكن تخصيص هذا الاطلاق بمفهوم، وإن كان في الجاري، فمرة واحدة [2] وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه، فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه، فأنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه، فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الاصل المقتضي لاجراء حكم الولوغ فيه. مسألة 15: (فالظاهر كفاية المرة... إلخ). ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الاناء والاصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء، فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء، ولكن الاحوط خلافه، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا. مسألة 16: (ولا التعدد... إلخ). قد عرفتت وجه الاشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير

[1] الوسائل: ج 1 ص 163 باب 1 من أبواب الاسار ح 4.
[2] الوسائل: ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست