responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 321
قوله " في واجب... إلخ ". في خصوص المالي، ويلحق به الحج، وأما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه. مسألة 4: " للاخبار [1]... إلخ ". وهي العمدة، وإلا فالمؤيدات موهونة. مسألة 5: " وثلث البقية... إلخ ". إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث، وإلا فضم الثلث على هذا الفرض أيضا منظور فيه، ولكن ما أفاده ذيلا هو الاقوى كما لا يخفى، والله العالم. حرره الاحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنهما في 28 شهر ذي القعدة الحرام سنة: 1338 وقد فرغت من استنساخه ليلة سبع عشرة من جمادي الاولى سنة: 1377 محمد تقي بن عبد الكريم البروجردي

[1] الوسائل: ج 13 ص 371 باب 13 من أبواب الوصايا ح 1 - 2. ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق، وإلا فهو صحيح.


اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست