responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 33
مسألة 1: (إذا تفشى... إلخ). في إطلاقه تأمل لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد. مسألة 2: (وإن تعدى عنه... إلخ). قبل الاستهلاك بالدم فالاقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر. مسألة 8: (هل يبقى... إلخ). فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال في عفوه ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه إلا على إحتمال كون الدم مكتسبا لاشتداد النجاسة أو قلنا إن نفس وجود البول في اللباس ولو بالواسطة كان مانعا وكلا الوجهين تحت المنع جدا. قوله (مثل القلنسوة... إلخ). فيه تأمل ولو لاقتضاء الساترية فيه كما لا يخفى. الرابع: المحمول المتنجس. قوله (فيه إشكال). قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره. قوله (وإن كان الاحوط... إلخ). لا يترك الاحتياط لاختصاص النص به ولا وجه للتعدي مع إحتمال أكثرية بول الصبية غالبا لرطوبة مزاجهن. مسألة 1: (لا يخلو عن وجه... إلخ). فيما لا ينفك عن غالبا لبعد صرف الاطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها. قوله (حال الاضطرار... إلخ). بشرط بقائه إلى آخر الوقت كي يصدق عليه الاضطرار إلى الطبيعة. فصل في المطهرات مسألة 4: (المرتان أحوط... إلخ). ولو من جهة منع إطلاق دليل الصب من تلك الجهة، فيحتمل فيه إشتراك


اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست