responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 46
ذلك منه، فلا يجب له الضمان، لأنه كافر لا عهد له، كالحربي.
مسألة 18: أصناف الكفار ثلاثة: أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل، فهؤلاء يطلب منهم إما الإسلام أو الجزية، فإن لم يسلموا وبذلوا الجزية، حرم قتالهم إجماعا، لقوله تعالى: * (قاتلوا - إلى قوله - حتى يعطوا الجزية) * [1].
ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب حرقوه، وحكمهم حكم أهل الذمة إجماعا إن أسلموا، وإلا طلب منهم الجزية، فإن بذلوها، كف عنهم وأقروا على دينهم، وإلا قتلوا. قال (عليه السلام): (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) [2].
ومن لا كتاب له ولا شبهة، كعباد الأوثان وغيرهم ممن عدا أهل الكتاب والمجوس، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام خاصة، ولو بذلوا الجزية، لم تقبل منهم، عند علمائنا كافة - وبه قال الشافعي [3] وأحمد في إحدى الروايتين - [4] لقوله تعالى: * (قاتلوا المشركين كافة) * [5].
وقوله (عليه السلام): (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) [6]


[1] التوبة: 29.
[2] الموطأ 1: 278 / 42، سنن البيهقي 9: 189 - 190، المصنف - لابن أبي شيبة
- 3: 224، و 12: 243، مصنف عبد الرزاق 6: 69 / 10025.
[3] العزيز شرح الوجيز 11: 507، حلية العلماء 7: 695، الحاوي الكبير 14:
284، روضة الطالبين 7: 494، المغني 10: 381 - 382، الشرح الكبير 10:
579.
[4] المغني 10: 381 - 382، الشرح الكبير 10: 579.
[5] التوبة: 36.
[6] صحيح مسلم 1: 52 / 21 و 53 / 35، سنن ابن ماجة 2: 1295 / 3927 و 3928، سنن
النسائي 5: 14، سنن أبي داود 3: 44 / 2640، سنن البيهقي 9: 49 و 182.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست