responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 45
والدعاء أفضل، لما رواه العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر عليا (عليه السلام) حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم [1]، وقد بلغتهم الدعوة [2]، ودعا سلمان أهل فارس [3]، ودعا علي (عليه السلام) عمرو بن [عبد] ود العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " لما بعث النبي (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن قال: يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه " [5] وهو عام.
ولو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه، أساء، ولا قود عليه ولا دية، للأصل، وبه قال أبو حنيفة وأحمد [6]، وهو قياس قول مالك [7].
وقال الشافعي: يجب ضمانه، لأنه كافر أصلي محقون الدم، لحرمته، فوجب ضمانه، كالذمي [8].
والفرق أن الذمي التزم قبول الجزية فحرم قتله، أما هنا فلم يعلم


[1] صحيح البخاري 4: 57 - 58، و 5: 171، سنن سعيد بن منصور 2:
178 / 2472، المغني 10: 381.
[2] في " ق ": الحجة، بدل الدعوة.
[3] سنن الترمذي 4: 119 / 1548، سنن سعيد بن منصور 2: 177 / 2470،
المغني 10: 381.
[4] المغازي - للواقدي - 2: 471، الكامل في التاريخ 2: 181، تاريخ الطبري 2:
239.
[5] الكافي 5: 28 / 4، التهذيب 6: 141 / 240.
[6] المبسوط - للسرخسي - 10: 30، المغني 10: 381، الحاوي الكبير 14:
214 وفيه قول أبي حنيفة.
[7] انظر: المنتقى - للباجي - 3: 168.
[8] مختصر المزني: 273، الحاوي الكبير 14: 214، المبسوط - للسرخسي - 10:
30، المنتقى - للباجي - 3: 168.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست