responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 350
أحدهما: أنهما [1] كالقتال، لأن شهر السلاح وقصد النفوس والأموال مجاهرة تناقض الأمان.
وأظهرهما: أنهما [2] كالزنا بالمسلمة، لأنه ليس فيهما منابذة للمسلمين [3]. ولا يلتحق [4] بالمنابذة التوثب على رفقة أو شخص معين.
ويجري الطريقان فيما إذا قذف مسلما [5].
وسواء قلنا: ينتقض العهد بها أو لا ينتقض، يقام عليهم بموجب ما فعلوه من حد أو تعزير.
فإن قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه وهو محصن، فهل يصير ماله فيئا تفريعا على الحكم بالانتقاض؟ للشافعية وجهان [6].
وأما ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله) بسوء إذا جاهروا به فللشافعية فيه طريقان: أحدهما: أنه ينتقض العهد به بلا خلاف، كالقتال، لأن ما يجب شرطه عليهم إذا خالفوه انتقض العهد.
وأظهرهما عندهم: أنه كالزنا بالمسلمة، ويجئ فيه الخلاف.
وطعنهم في الإسلام وفي القرآن كذكرهم الرسول (عليه السلام) بالسوء [7].
وقال بعضهم: إن ذكر النبي (عليه السلام) بسوء يعتقده أو يتدين به بأن قال: إنه ليس برسول، وإنه قتل اليهود بغير حق، أو نسبه إلى الكذب، ففيه الخلاف، وأما ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين به، كما لو نسبه إلى الزنا، أو


[1] في الطبعة الحجرية: أنه.
[2] في الطبعة الحجرية: أنه.
[3] في " ق، ك ": المسلمين.
[4] في " ك " والطبعة الحجرية: ولا يلحق.
[5] الوجيز 2: 203، العزيز شرح الوجيز 11: 548، روضة الطالبين 7: 516.
[6] العزيز شرح الوجيز 11: 548، روضة الطالبين 7: 516.
[7] الوجيز 2: 203، العزيز شرح الوجيز 11: 548، روضة الطالبين 7: 516.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست