responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 349
وهو محرم عندنا كالخمر، فإن تظاهروا به، حدوا عليه، وإلا فلا.
ولو نكح واحد من المجوس محرما له، لم يتعرض له.
وتنتقض الذمة بقتال المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع أو لا، لأن عقد الذمة الكف عن القتال، فالقتال يناقضه.
ولو منعوا الجزية والانقياد للأحكام، انتقض العهد، لأن عقد الذمة بهما يتم، ولذلك (يشترط التعرض للجزية) [1] والانقياد للأحكام في ابتداء العقد، وهو محمول على منعها مع القدرة، فأما العاجز المستمهل فلا ينتقض عهده.
ويحتمل أن يقال في القادر: تؤخذ منه الجزية قهرا، ولا يجعل الامتناع ناقضا، كما لو امتنع عن دين.
وأما الامتناع من [2] إجزاء الأحكام: فإن امتنع هاربا، احتمل أن لا يكون ناقضا، وإن امتنع راكنا إلى عدو وقوة، دعي إلى الاستسلام، فإن نصب القتال، انتقض عهده بالقتال.
وقال بعضهم: إن الامتناع من البذل نقض العهد من الجماعة ومن الواحد، والامتناع من الأداء مع الاستمرار نقض من الجماعة دون الواحد، لأنه يسهل إجباره عليه [3].
وفي قطع الطريق أو القتل الموجب للقصاص للشافعية طريقان:


[1] بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و " ق، ك ": تشترط الجزية.
وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.
[2] في هامش " ق، ك ": " عن " بدلا " من ".
[3] الحاوي الكبير 14: 317، العزيز شرح الوجيز 11: 547، روضة الطالبين 7:
515 - 516.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست