responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 351
طعن في نسبه، فإنه ينتقض به العهد، سواء شرط عليهم الكف عنه أو لا [1].
وقال آخرون: إن الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتدينون به، فأما ما هو من قضية دينهم، فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن: إنه ليس من عند الله [2].
وذكر الله تعالى بسوء كذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطريق الأولى، لكنهم [3] جعلوا إظهار الشرك، وقولهم: إنه ثالث ثلاثة، ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار الخمر والخنزير، وقالوا: لا ينتقض العهد بها [4]، مع أن جميع ذلك يتضمن ذكر الله تعالى بالسوء، ولا يستمر ذلك إلا على أن السوء الذي يتدينون به لا ينتقض العهد به.
مسألة 204: حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟ للشافعي قولان: أحدهما: نعم، لأنهم دخلوا دار الإسلام بأمان، فيبلغون المأمن، كمن دخل بأمان صبي.
وأصحهما عندهم: المنع، بل يتخير الإمام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، لأنه كافر لا أمان له، كالحربي، بخلاف من أمنه صبي، فإنه يعتقد لنفسه أمانا، وهنا فعل باختياره ما يوجب الانتقاض.


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 549، روضة الطالبين 7: 516.
[2] العزيز شرح الوجيز 11: 549، روضة الطالبين 7: 517.
[3] في الطبعة الحجرية وهامش " ك ": لكن.
[4] العزيز شرح الوجيز 11: 549، روضة الطالبين 7: 517.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست