responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 225
مسألة 566: ويستحب له أن يرميها خذفا بأن يضع كل حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة، لقول الرضا عليه السلام: قال: " تخذفهن خذفا وتضعها (على الإبهام) [1] وتدفعها بظفر السبابة " [2].
ولو رماها على غير هذه الصفة أجزأ.
ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، لقول الصادق عليه السلام: " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا " [3].
ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ويدعو بالمنقول.
قال الشافعي: ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالرمي، لأن التلبية شعار الإحرام، والرمي أخذ في التحليل [4].
وقال القفال إذا رحلوا من مزدلفة، مزجوا التلبية بالتكبير في ممرهم، فإذا انتهوا إلى الجمرة وافتتحوا الرمي، محضوا التكبير [5].
البحث الرابع: في الأحكام.
مسألة 567: يجب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة


[1] أضفناها من المصدر.
[2] الكافي 4: 478 / 7، التهذيب 5: 197 / 656.
[3] الكافي 4: 478 - 479 / 1، التهذيب 5: 198 / 661.
[4] فتح العزيز 7: 370، المهذب - للشيرازي - 1: 235، المجموع 8: 169، الحاوي
الكبير 4: 184، حلية العلماء 3: 340، المغني 3: 461، الشرح الكبير 3: 458.
[5] فتح العزيز 7: 370 - 371، المجموع 8: 169.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست