اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 224
وينبغي أن يرميها من قبل وجهها، ولا يرميها من أعلاها، لقول الصادق عليه السلام - في الحسن -: " ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها " [1]. قال الشيخ رحمه الله: جميع أفعال الحج يستحب أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار إلا جمرة العقبة يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة [2]. إذا عرفت هذا، فلا ينبغي أن يرميها من أعلاها. وروى العامة أن عمر جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها [3]. وهو ممنوع، لما رووه عن عبد الرحمن بن يزيد [4] أنه مشى مع عبد الله بن مسعود وهو يرمي الجمرة، فلما كان في بطن الوادي اعترضها فرماها، فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: من ها هنا - والذي لا إله غيره - رأيت الذي نزلت عليه سورة البقرة رماها [5]. ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " ولا ترم أعلى الجمرة " [6]. وقول الصادق عليه السلام " ولا ترمها من أعلاها " [7].
[1] الكافي 4: 478 - 479 / 1، التهذيب 5: 198 / 661. [2] المبسوط - للطوسي - 1: 369. [3] المغني 3: 457، الشرح الكبير 3: 456، الحاوي الكبير 4: 184. [4] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: عبد الله بن سويد، بدل عبد الرحمن بن يزيد، وما أثبتناه من المصادر. [5] صحيح البخاري 2: 217 - 218، صحيح مسلم 2: 943 - 944 / 305 - 309، سنن الترمذي 3: 245 - 246 / 901، سنن البيهقي 5: 129، المغني 3: 457، الشرح الكبير 3: 456. [6] التهذيب 5: 197 / 656. [7] المصدر في الهامش (1).
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 224