responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 224
وينبغي أن يرميها من قبل وجهها، ولا يرميها من أعلاها، لقول الصادق عليه السلام - في الحسن -: " ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها " [1].
قال الشيخ رحمه الله: جميع أفعال الحج يستحب أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار إلا جمرة العقبة يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة [2].
إذا عرفت هذا، فلا ينبغي أن يرميها من أعلاها.
وروى العامة أن عمر جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها [3].
وهو ممنوع، لما رووه عن عبد الرحمن بن يزيد [4] أنه مشى مع عبد الله بن مسعود وهو يرمي الجمرة، فلما كان في بطن الوادي اعترضها فرماها، فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: من ها هنا - والذي لا إله غيره - رأيت الذي نزلت عليه سورة البقرة رماها [5].
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " ولا ترم أعلى الجمرة " [6].
وقول الصادق عليه السلام " ولا ترمها من أعلاها " [7].


[1] الكافي 4: 478 - 479 / 1، التهذيب 5: 198 / 661.
[2] المبسوط - للطوسي - 1: 369.
[3] المغني 3: 457، الشرح الكبير 3: 456، الحاوي الكبير 4: 184.
[4] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: عبد الله بن سويد، بدل عبد الرحمن بن يزيد،
وما أثبتناه من المصادر.
[5] صحيح البخاري 2: 217 - 218، صحيح مسلم 2: 943 - 944 / 305 - 309،
سنن الترمذي 3: 245 - 246 / 901، سنن البيهقي 5: 129، المغني 3: 457،
الشرح الكبير 3: 456.
[6] التهذيب 5: 197 / 656.
[7] المصدر في الهامش (1).


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست