responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 226
الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله سلكها [1].
وحد منى من العقبة إلى وادي محسر، لقول الصادق عليه السلام: " حد منى من العقبة إلى وادي محسر " [2].
وهو قول عطاء والشافعي [3].
مسألة 568: لا يشترط في الرمي الطهارة وإن كانت أفضل، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعا، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحج سوى الطواف، وكانت حائضا [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الحسن -: " ويستحب أن يرمي الجمار على طهر " [5].
ويجوز الرمي راجلا وراكبا، والأول أفضل، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا يأتيها - يعني جمرة العقبة - إلى ماشيا ذاهبا وراجعا [6].
ومن طريق الخاصة: قول الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن آبائه عليهم السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا " [7].


[1] صحيح مسلم 2: 891 - 892 / 1218، سنن ابن ماجة 2: 1026 / 3074
سنن أبي داود 2: 186 / 1905، سنن الدارمي 2: 49، سنن البيهقي 5: 129.
[2] الفقيه 2: 280 / 1375.
[3] المغني 3: 456، الشرح الكبير 3: 455، الأم 2: 215، الحاوي الكبير 4:
183، المجموع 8: 130.
[4] صحيح البخاري 1: 84، صحيح مسلم 2: 873 - 874 / 119 - 121، سنن ابن
ماجة 2: 988 / 2963، سنن الترمذي 3: 281 / 945، سنن الدارمي 2: 44.
[5] الكافي 4: 478 - 479 / 1، التهذيب 5: 198 / 661.
[6] سنن أبي داود 2: 200 - 201 / 1969، سنن الترمذي 3: 244 - 245 / 900،
سنن البيهقي 5: 131.
[7] التهذيب 5: 267 / 912، الإستبصار 2: 298 / 106.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست