responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 395
وعلى القول بالفساد لهم وجهان: أظهرهما: أنه يبطل النسك بالكلية حتى لا يمضي فيه لا في الردة ولا إذا عاد إلى الإسلام، لأن الردة تحبط العبادة.
(والثاني: أن سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام) [1] لكن لا تجب الكفارة، كما أن إفساد الصوم بالردة لا يتعلق به الكفارة.
وعلى القول بالصحة لهم ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ينعقد على الصحة، فإن رجع في الحال فذاك، وإلا فسد نسكه، وعليه الفدية والقضاء والمضي في الفاسد.
والثاني: أنه ينعقد فاسدا، وعليه القضاء والمضي فيه، سواء مكث أو رجع في الحال، وإن مكث، وجبت الفدية، وهل هي بدنة أو شاة؟ خلاف.
والثالث: لا ينعقد أصلا، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث [2].
القسم الثاني: في مكروهات الإحرام أ: يكره للمحرم النوم على الفراش المصبوغة، وليس بحرام، لما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: " يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء " [3].
ب: يكره الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر، ويتأكد في السواد والنوم عليه.


[1] أضفناها من المصدر.
[2] فتح العزيز 7: 479.
[3] التهذيب 5: 68 / 221.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست