responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 396
ج: يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة.
د: لبس الثياب المعلمة.
ه‌: استعمال الحناء للزينة.
و: النقاب للمرأة على إشكال.
ز: دخول الحمام وتدليك الجسد فيه.
ح: تلبية المنادي، بل يقول: يا سعد، لأنه في مقام التلبية لله تعالى، فكره لغيره.
ولقول الصادق عليه السلام: " ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه " قلت: كيف يقول؟ قال: " يقول: يا سعد " [1].
ط: استعمال الرياحين.
مسألة 314: يجوز للمحرم أن يلبس الهميان، وهو قول جمهور العلماء [2].
قال ابن عبد البر: أجمع فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم على جواز ذلك [3].
وكرهه ابن عمر ومولاه نافع [4].
لما رواه العامة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته [5].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق، فإنها تمام حجه " [6].


[1] الكافي 4: 366 / 4، التهذيب 5: 386 / 1348.
[2] المغني 3: 282، الشرح الكبير 3: 285.
[3] المغني 3: 282، الشرح الكبير 3: 285 - 286.
[4] المغني 3: 282، الشرح الكبير 3: 286.
[5] المغني 3: 282، الشرح الكبير 3: 286.
[6] الفقيه 2: 221 / 1028، وانظر: الكافي 4: 343 - 344 ذيل الحديث 2.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست