اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 396
ج: يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة. د: لبس الثياب المعلمة. ه: استعمال الحناء للزينة. و: النقاب للمرأة على إشكال. ز: دخول الحمام وتدليك الجسد فيه. ح: تلبية المنادي، بل يقول: يا سعد، لأنه في مقام التلبية لله تعالى، فكره لغيره. ولقول الصادق عليه السلام: " ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه " قلت: كيف يقول؟ قال: " يقول: يا سعد " [1]. ط: استعمال الرياحين. مسألة 314: يجوز للمحرم أن يلبس الهميان، وهو قول جمهور العلماء [2]. قال ابن عبد البر: أجمع فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم على جواز ذلك [3]. وكرهه ابن عمر ومولاه نافع [4]. لما رواه العامة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته [5]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق، فإنها تمام حجه " [6].