responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 394
المرء لسانه إلا من خير كما قال تعالى، فإن الله يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) [1] فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله " [2].
ولأن ترك الكلام فيما لا ينفع مما يقتضي صيانة النفس عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحل، فإن من كثر كلامه كثر سقطه وقد قال صلى الله عليه وآله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) [3] فيستحب ترك الكلام فيما لا يتعلق بالذكر والبحث في العلوم مطلقا، إلا أنه في حال الإحرام أشد استحبابا، لأنه حال عبادة واستغفار واستشعار بطاعة الله تعالى، فيشبه الاعتكاف.
ولا يعارض ذلك ما رواه العامة عن عمر أنه كان إذا ركب ناقته وهو محرم يقول: كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل [4] وفعل عمر لا حجة فيه، خصوصا مع معارضة فعل النبي صلى الله عليه وآله.
مسألة 313: لو ارتد في أثناء الحج والعمرة، لم تفسدهما، ولا يعتد بما فعله في زمان الردة - وهو قول بعض الشافعية [5] - لأصالة الصحة، وبراءة الذمة، والخروج عن العهدة بامتثال الأمر.
وقال بعض الشافعية: إنها تفسدهما، سواء طال زمانها أو قصر [6].


[1] البقرة: 197.
[2] الكافي 4: 337 - 338 / 3، التهذيب 5: 296 / 1003.
[3] صحيح مسلم 1: 68 / 47، صحيح البخاري 8: 39، سنن الترمذي 4: 659 /
2500، الموطأ 2: 929 / 22، المغني 3: 271، الشرح الكبير 3: 336.
[4] سنن البيهقي 5: 68، المغني 3: 272، الشرح الكبير 3: 336.
[5] فتح العزيز 7: 479، المهذب - للشيرازي - 1: 242، المجموع 7: 400.
[6] فتح العزيز 7: 479، المهذب - للشيرازي - 1: 242، المجموع 7: 400.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست