responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 96
يخف ضعفا " [1].
وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال: " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله، وهو صائم، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم " [2].
ولأنه خارج من ظاهر البدن، فلم يكن مفطرا، كالفصد.
وقال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم [3] - وفي الكفارة عن أحمد روايتان [4] - واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق وابن خزيمة، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم [5] - لما رواه أحد عشر نفسا عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) [6].
وهو محمول على مقاربتهما من الإفطار للضعف.
ولأنه منسوخ بما قدمناه عنه صلى الله عليه وآله [7].
مسألة 55: يكره الاحتقان بالجامد على أشهر القولين - خلافا للعامة، فإنهم قالوا: إنه مفطر [8] - لأن ابن يقطين سأل الكاظم عليه السلام، ما تقول


[1] الكافي 4: 109 / 2، التهذيب 4: 260 / 773، الإستبصار 2: 90 / 286.
[2] التهذيب 4: 260 / 775، الإستبصار 2: 90 - 91 / 288.
[3] المغني 3: 37، الشرح الكبير 3: 44، حلية العلماء 3: 207.
[4] حلية العلماء 3: 207، المغني 3: 51 - 52، الشرح الكبير 3: 69.
[5] المغني 3: 37، الشرح الكبير 3: 44.
[6] كما في المغني 3: 38، والشرح الكبير 3: 45، ورجع: صحيح البخاري 3: 42،
وسنن أبي داود 2: 308 / 2367، وسنن ابن ماجة 1: 537 / 1679، وسنن الترمذي
3: 144 / 774، وسنن الدارقطني 2: 182 - 183 / 12 و 14، وسنن البيهقي 4:
265. (7) راجع ص 95 والهامش (6).
[8] المغني والشرح الكبير 3: 39، المجموع 6: 313 و 320، فتح العزيز 6: 363، حلية
العلماء 3: 194.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست