اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 97
في التلطف [1] يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب: " لا بأس بالجامد " [2]. وفي المائع قولان تقدما [3]. ويكره بل الثوب على الجسد، لاقتضائه اكتناز [4] مسام البدن، فيمنع خروج الأبخرة، ويوجب احتقان الحرارة باطن البدن، فيحتاج معه إلى التبريد. وسأل الحسن الصيقل، الصادق عليه السلام، عن الصائم يلبس الثوب المبلول، فقال: " لا " [5]. ولا بأس أن يستنقع الرجل بالماء، للأصل، لأن [6] الحسن بن راشد سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تقضي الصلاة؟ قال: " لا " قلت: تقضي الصوم؟ قال: " نعم " قلت: من أين جاء هذا؟ قال: " إن أول من قاس إبليس " قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال " نعم " قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: " لا " قلت: من أين جاء هذا؟ قال: " من ذاك " [7]. وأما المرأة فيكره لها الجلوس في الماء، ولا يبطل صومها للأصل. وقال أبو الصلاح من علمائنا: يلزمها القضاء [8]، لأن حنان بن سدير سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يستنقع في الماء، قال: (لا بأس
[1] التلطف: إدخال الشئ في الفرج. مجمع البحرين 5: 121. [2] التهذيب 4: 204 / 590، الإستبصار 2: 83 / 257. [3] في ص 29. [4] الاكتناز: الامتلاء. لسان العرب 5: 402. [5] التهذيب 4: 267 / 806، الإستبصار 2: 93 / 300. [6] كذا في جميع النسخ. ولعل الصحيح: ولأن. [7] الكافي 4: 113 / 5، التهذيب 4: 267 / 807، الإستبصار 2: 93 / 301 [8] الكافي في الفقه: 183.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 97