responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 97
في التلطف [1] يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب: " لا بأس بالجامد " [2].
وفي المائع قولان تقدما [3].
ويكره بل الثوب على الجسد، لاقتضائه اكتناز [4] مسام البدن، فيمنع خروج الأبخرة، ويوجب احتقان الحرارة باطن البدن، فيحتاج معه إلى التبريد.
وسأل الحسن الصيقل، الصادق عليه السلام، عن الصائم يلبس الثوب المبلول، فقال: " لا " [5].
ولا بأس أن يستنقع الرجل بالماء، للأصل، لأن [6] الحسن بن راشد سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تقضي الصلاة؟ قال: " لا " قلت: تقضي الصوم؟ قال: " نعم " قلت: من أين جاء هذا؟ قال: " إن أول من قاس إبليس " قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال " نعم " قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: " لا " قلت: من أين جاء هذا؟ قال: " من ذاك " [7].
وأما المرأة فيكره لها الجلوس في الماء، ولا يبطل صومها للأصل.
وقال أبو الصلاح من علمائنا: يلزمها القضاء [8]، لأن حنان بن سدير سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يستنقع في الماء، قال: (لا بأس


[1] التلطف: إدخال الشئ في الفرج. مجمع البحرين 5: 121.
[2] التهذيب 4: 204 / 590، الإستبصار 2: 83 / 257.
[3] في ص 29.
[4] الاكتناز: الامتلاء. لسان العرب 5: 402.
[5] التهذيب 4: 267 / 806، الإستبصار 2: 93 / 300.
[6] كذا في جميع النسخ. ولعل الصحيح: ولأن.
[7] الكافي 4: 113 / 5، التهذيب 4: 267 / 807، الإستبصار 2: 93 / 301
[8] الكافي في الفقه: 183.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست