responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 95
لذة، ويكره أن يتلذذ " [1].
وقال محمد بن العيص [2]: سمعت الصادق عليه السلام ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذاك قال: " لأنه ريحان الأعاجم " [3].
وكره علي عليه السلام أن يتطيب الصائم بالمسك [4].
مسألة 54: الحجامة مكروهة، لخوف الضعف، فإن أمن، فلا . بأس.
وعلى التقديرين فلا يفطر بها الصائم عند علمائنا أجمع - وبه قال في الصحابة: الحسين بن علي عليهما السلام، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأم سلمة، وفي التابعين: سعيد بن المسيب والباقر والصادق عليهما السلام، وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو العالية، وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور وداود وأصحاب الرأي [5] - لما رواه العامة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله، احتجم وهو صائم محرم [6].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحسين بن أبي العلاء - في الصحيح - قال: سألت الصادق عليه السلام، عن الحجامة للصائم، قال: " نعم إذا لم


[1] الكافي 4: 113 / 5، التهذيب 4: 267 / 807، الإستبصار 2: 93 / 301.
[2] في الكافي والفقيه والتهذيب: محمد بن الفيض.
[3] الإستبصار 2: 94 / 302، والتهذيب 4: 266 / 804، والكافي 4: 112 (باب الطيب
والريحان للصائم) الحديث 2، والفقيه 2: 71 / 301.
[4] الكافي،: 112 / 1، التهذيب 4: 226 / 801.
[5] المجموع 6: 349، المغني 3: 37، الشرح الكبير 3: 44، فتح العزيز 6: 372،
حلية العلماء 3: 207، اختلاف العلماء: 70، المدونة الكبرى 1: 198، المبسوط
للسرخسي 3: 57.
[6] صحيح البخاري 3: 43، سنن أبي داود 2: 309 / 2373، سنن ابن ماجة 1:
537 / 1682، سنن البيهقي 4: 263.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست