responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 92
الصوم للإفساد.
والجواب: التعريض للإفساد مشكوك فيه، ولا يثبت التحريم بالشك.
أما من يملك إربه كالشيخ الكبير، فالأقرب انتفاء الكراهة في حقه - وبه قال أبو حنيفة والشافعي [1] - لما رواه العامة أن رجلا قبل امرأته، فأرسلت فسألت النبي صلى الله عليه وآله، فأخبرها النبي عليه السلام، أنه يقبل وهو صائم، فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس مثلنا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال: (إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) [2].
ومن طريق الخاصة: أن الباقر. عليه السلام سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: " إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " [3].
وظاهر كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا [4]، وبه قال مالك [5] - وعن أحمد روايتان [6] - لأن النبي صلى الله عليه وآله، أعرض عن عمر بمجرد القبلة مطلقا [7].
وهو استناد إلى منام أو لوجود الشهوة عند عمر.
إذا عرفت هذا، فلو قبل، لم يفطر إجماعا، فإن أنزل، وجب عليه


[1] المغني 3: 48، الشرح الكبير 3: 79، المهذب للشيرازي 1: 193، المجموع 6:
355، فتح العزيز 6: 396.
[2] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 48، والشرح الكبير 3: 78، ورواه مسلم بمعناه في صحيحه
2: 779 / 1108.
[4] التهذيب 4: 271 - 272 / 821، الإستبصار 2: 82 / 251.
[4] التهذيب 4: 271 ذيل الحديث 820.
[5] الكافي في فقه أهل المدينة: 127، عارضة الأحوذي 3: 262، المجموع 6: 355.
[6] المغني 3: 48، الشرح الكبير 3: 79.
[7] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 91، الهامش (1).


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست