اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 92
الصوم للإفساد. والجواب: التعريض للإفساد مشكوك فيه، ولا يثبت التحريم بالشك. أما من يملك إربه كالشيخ الكبير، فالأقرب انتفاء الكراهة في حقه - وبه قال أبو حنيفة والشافعي [1] - لما رواه العامة أن رجلا قبل امرأته، فأرسلت فسألت النبي صلى الله عليه وآله، فأخبرها النبي عليه السلام، أنه يقبل وهو صائم، فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس مثلنا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال: (إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) [2]. ومن طريق الخاصة: أن الباقر. عليه السلام سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: " إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " [3]. وظاهر كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا [4]، وبه قال مالك [5] - وعن أحمد روايتان [6] - لأن النبي صلى الله عليه وآله، أعرض عن عمر بمجرد القبلة مطلقا [7]. وهو استناد إلى منام أو لوجود الشهوة عند عمر. إذا عرفت هذا، فلو قبل، لم يفطر إجماعا، فإن أنزل، وجب عليه
[1] المغني 3: 48، الشرح الكبير 3: 79، المهذب للشيرازي 1: 193، المجموع 6: 355، فتح العزيز 6: 396. [2] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 48، والشرح الكبير 3: 78، ورواه مسلم بمعناه في صحيحه 2: 779 / 1108. [4] التهذيب 4: 271 - 272 / 821، الإستبصار 2: 82 / 251. [4] التهذيب 4: 271 ذيل الحديث 820. [5] الكافي في فقه أهل المدينة: 127، عارضة الأحوذي 3: 262، المجموع 6: 355. [6] المغني 3: 48، الشرح الكبير 3: 79. [7] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 91، الهامش (1).
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 92