responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 93
القضاء والكفارة عند علمائنا، وبه قال أحمد ومالك [1]، خلافا للشافعي [2]، وقد سلف [3] مسألة 52: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صبر [4] أو طعم يصل إلى الحلق، وليس بمفطر ولا محظور عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [5] - لما رواه العامة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله قال نزل رسول الله صلى الله عليه وآله، خيبر ونزلت معه، فدعا بكحل إثمد [6]، فاكتحل به في رمضان وهو صائم [7].
ومن طريق الخاصة: ما رواه أحمد بن مسلم عن الباقر. عليه السلام، في الصائم يكتحل، قال: " لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب " [8].
وقال أحمد: إن وجد طعمه في حلقه، أفطر، وإلا فلا [9]. ومثله قال أصحاب مالك [10].
وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة: أن الكحل يفطر الصائم، لأنه أوصل


[1] المغني 3: 47، الشرح الكبير 3: 63، الكافي في فقه أهل المدينة: 124، فتح العزيز
6: 447.
[2] المجموع 6: 341، فتح العزيز 6: 446، الشرح الكبير 3: 63.
[3] سلف في المسألة 17.
[4] الصبر: عصارة شجر مر. لسان العرب 4: 442.
[5] المجموع 6: 348، فتح العزيز 6: 365، حلية العلماء 3: 206، الهداية للمرغيناني
1: 123، المبسوط للسرخسي 3: 67، تحفة الفقهاء 1: 366، المغني والشرح الكبير
3: 40.
[6] الإثمد: حجر يتخد منه الكحل. لسان العرب 3: 105.
[7] سنن البيهقي 4: 262 بتفاوت.
[8] الكافي 4: 111 (باب الكحل والذرور للصائم) الحديث 1، التهذيب 4:
258 / 765، الإستبصار 2: 89 / 278.
[9] المغني والشرح الكبير 3: 40، المجموع 6: 348، فتح العزيز 6: 367، حلية
العلماء 3: 206.
[10] المغني والشرح الكبير 3: 40، المجموع 6: 348، فتح العزيز 6: 367، حلية
العلماء 3: 206.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست